العلامة الحلي ( مترجم : شيروانى )

151

ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى )

الكفّارة ، هذا مع أنّ الشّارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير ، و جلد بقذف الزنا و أوجب فيه أربع شهادات دون الكفر . و ذلك كلّه ينافي القياس . و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله : « تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب و برهة بالسّنّة و برهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا و أضلّوا » . فلم يبق أن يكون الحافظ للشّرع إلّا الإمام و ذلك هو المطلوب . و قد أشار الباري تعالى بقوله : وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [ النساء / 83 ] . و أمّا الثّاني فلانّه إذا كان حافظا للشّرع و لم يكن معصوما فما أمن في الشّرع من الزّيادة و النّقصان و التّغيير و التبديل .